ما هو موقف القانون من الولادات غير الشرعية لجهاد النكاح الذي أباحه تنظيم داعش الارهابي؟

برعاية الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة عقد قسم تطوير الموارد البشرية عصر يوم أمس السب ندوته الثقافية الاسبوعية على قاعة مؤتمرات مدارس الوارث النموذجية بحضور أكاديمي واعلامي واجتماعي.


الندوة التي حملت عنوان (أحكام منح الجنسية في الولادات غير الشرعية) قدمها الاستاذ الدكتور حسن علي كاظم (دكتوراه في القانون الدولي الخاص) استعرض في بدايتها الاعداد التقريبية للولادات غير الشرعية في العراق والدول التي دخلها تنظيم داعش الارهابي كسوريا وليبيا وقال " حسب منظمة الصحة العالمية هناك 25 الف طفل في سوريا وُلِد بطريقة غير شرعية " مشيرا الى أن الاحاءات خطيرة وتستدعي الوقوف عندها وصدها,وقال أن هناك اطفال ولدوا من نساء عراقيات عن طريق افراد ينتمون لداعش الارهابي,وأن هناك نوعين من النساء العراقيات الوالدات للأطفال الغير شرعيين:-

 

-نساء من القومية العربية

أ-منهن من تزوجت أحد افراد تنظيم داعش بعقد زواج من محكمة التنظيم/برضاها او بدونه

ب- منهن من تم اغتصابهن وحملن بدون عقد زواج 

- نساء من غير القومية العربية(الايزيديات والمسيحيات)

 

وقال " هناك تسعيرات خاصة وضعها التنظيم للنساء , والأصغر سناً هي الأغلى سعرا "

 

وأوضح الدكتور حسن كاظم وهو تدريسي في كلية القانون جامعة كربلاء أن هناك نوعين من النساء المتزوجات:-

 

- من تزوجت عراقي الجنسية وينتمي لداعش

 

من تزوجت اجنبي ينتمي لداعش

 

وأنتقل بالحديث الى الموقف القانوني الدولي من هذه الحالات قائلا " أن موقف القانون الدولي من هذه الحالات وحسب اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 (المادة 7) "يُسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق في اكتساب جنسية وتكون له كافة الحقوق " وأما عن اتفاقية سيداو لسنة 1979 فقال " نصت المادة (9) الفقرة (2) (تمنح الدول الاطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية الاطفال )

 

 

اما المادة (15) من الاتفاقية فنصت "تنح الدول الاطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون " وتابع عرض المادة (16) التي تنص على " نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة,بغض النظر عن حالتها الزوجية ,في الامور المتعلقة بأطفالها وفي جميع الاحوال تكون مصالح الاطفال هي الراجحة ".

 

أما موقف القانون العراقي فيقسم الى:-

 

أ-موقف الدستور العراقي لعام 2005 المادة 14" العراقيون متساوون امام القانون "

 

-المادة 18(ثانيا) " يعتبر عراقيا من ولد لأب عراقي أو أم عراقية وينظم ذلك بقانون "

 

ب- قانون الجنسية رقم 26 بسنة 2006 النافذ (المادة 3) " يعتبر عراقيا من ولد لأب عراقي أو أم عراقية "

 

جـ- قانون الجنسية الملغي رقم 43 لسنة 1963 (المادة 4) (الفقرة 2) " يعتبر عراقيا من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول او لاجنسية له "

 

د- قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 م المُعدّل:-

 

(المادة 52) 1- الاقرار بالبنوة ولو في مرض الموت المجهول النسب يثبت به نسب المقر له اذا كان يولد مثله لمثله.

 

-اذا كان المقر امرأة متزوجة او معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا بتصديقه بالبينة.

 

وعلى ما تقدم يتطلب اقرار الرجل (الزوج) حتى تُثبت المرأة نسب الطفل,فكيف سيحصل ذلك اذا كان الرجل من تنظيم داعش الارهابي.

 

هـ-قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972:-

 

(المادة 32) يُسجّل اللقيط او مجهول الجنسية استنادا الى حجة او قرار صادر من محكمة الاحوال الشخصية.

 

 

وعليه فإن المرأة تُخاصم أمين السجل المدني لتسجيل الطفل حسب القانون, ويتم اختيار اسم اب وجد ولقب وهمي من قِبل المحكمة .

 

 

واقترح الدكتور حسن كاظم أن يُجل لقب الام مع الطفل بدل الاسم واللقب الوهمي الذي تمنحه المحكمة له.
وبعد فقرة المناقشة والاسئلة تمت دعوة ضيف الشرف الاستاذ حسن علي شريف (رئيس قسم تطوير الموارد البشرية) لتقديم شهادة شكر وتقدير الى الدكتور حسن كاظم وايضا جوائز الفائزين بالاجابة على اسئلة المنتدى.

يقيم قسم تطوير الموارد البشرية في السبت من كل اسبوع المنتدى الثقافي الاسبوعي على قاعة مؤتمرات مدارس الوارث النموذجية في تمام الساعة الخامسة عصرا في فصل الصيف.

 

 

السابق

المنتدى الثقافي : ما هو الحل الافضل لمعالجة الازمات الاخلاقية المعاصرة؟

التالي

المنتدى الثقافي: تقديم البرامج أخطاء شائعة ومهارات مركونة وفق مراكز الإعلام العالمية